فصل: كِتَابُ الْجِنَايَاتِ:
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة (نسخة منقحة)
صفحة البداية
<< السابق
214
من
224
التالى >>
كِتَابُ الْجِنَايَاتِ:
في الْعَبْدِ يَقْتُلُ رَجُلًا لَهُ وَلِيَّانِ فيعْفُو أَحَدُهُمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ جَمِيعُ الْعَبْدِ:
في الْعَبْدِ يَقْتُلُ رَجُلًا، وَلَهُ وَلِيَّانِ فيعْفُو أَحَدُهُمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ الْعَبْدُ وَزِيَادَةُ عَبْدٍ آخَرَ:
في الْعَبْدِ يَقْتُلُ رَجُلًا خَطَأً فيعْتِقُهُ سَيِّدُهُ وَقَدْ عَلِمَ بِالْقَتْلِ:
في الْعَبْدِ يَجْنِي جِنَايَةً ثُمَّ يَبِيعُهُ سَيِّدُهُ وَقَدْ عَلِمَ بِجِنَايَتِهِ:
في عَبْدٍ جَنَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ عَلَى حُرٍّ فَلَمْ يَقُمْ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ حَتَّى قُتِلَ الْعَبْدُ:
في عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدَ رَجُلٍ عَمْدًا فَقُتِلَ الْعَبْدُ خَطَأً قَتَلَهُ عَبْدٌ لِرَجُلٍ:
(في الْعَبْدِ يَقْتُلُ قَتِيلًا عَمْدًا وَلَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا):
في الْعَبْدِ يَجْرَحُ رَجُلًا حُرًّا فَبَرِأَ مِنْ جِرَاحَتِهِ فَفَدَاهُ سَيِّدُهُ ثُمَّ انْتَفَضَتْ الْجِرَاحَاتُ فَمَاتَ:
في عَبْدَيْنِ لِرَجُلٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ: أَنَا أَدْفَعُ أَحَدَهُمَا وَأَفْدِي الْآخَرَ:
في الْعَبْدِ تُفْقَأُ عَيْنَاهُ أَوْ تُقْطَعُ يَدَاهُ:
في الْأَمَةِ لَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فيجْنِي أَحَدُهُمَا جِنَايَةً:
(في عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً أَوْ فَقَأَ عَيْنَ آخَرَ خَطَأً):
(في الْعَبْدِ يَقْتُلُ رَجُلًا لَهُ وَلِيَّانِ):
في رَجُلٍ رَهَنَ عَبْدًا فَجَنَى الْعَبْدُ جِنَايَةً عَلَى رَجُلٍ فَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ:
في الْعَبْدِ يَقْتُلُ رَجُلًا، وَلَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا:
في الْعَبْدِ يَجْنِي جِنَايَةً فيبِيعُهُ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ دِيَةَ جُرْحِهِ:
في جِنَايَةِ الْأَمَةِ:
(في الْعَبْدِ يَجْنِي جِنَايَةً وَيَرْكَبُهُ الدَّيْنُ مِنْ تِجَارَةٍ قَدْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فيهَا):
في الْعَبْدِ يَجْنِي جِنَايَةً بَعْدَ جِنَايَةٍ:
في جِنَايَةِ الْمُعْتَقِ نِصْفُهُ:
في الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ فَجَنَى الْعَبْدُ جِنَايَةً قَبْلَ أَنْ يُقَوَّمَ عَلَيْهِ:
في الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُعْتَقِ نِصْفُهُ:
في جِنَايَةِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ:
في جِنَايَةِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ يَجْنِي قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ:
في رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ في مَرَضِهِ وَبَتَلَ عِتْقَهُ فَجُرِحَ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ:
في الرَّجُلِ يُوصِي بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ لِرَجُلٍ حَيَاتَهُ فيجْنِي الْعَبْدُ جِنَايَةً:
فيمَنْ أَوْصَى بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ سِنِينَ فَقُتِلَ الْعَبْدُ أَوْ جُرِحَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا:
في جِنَايَةِ الْمُعْتَقِ إلَى أَجَلٍ:
في الْمُدَبَّرِ يَجْنِي عَلَى رَجُلٍ فيدْفَعُ إلَيْهِ يَخْتَدِمُهُ ثُمَّ يَجْنِي عَلَى آخَرِ:
في جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ، وَلَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ:
في الْمُدَبَّرِ يَجْنِي جِنَايَةً وَعَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ قِيمَةَ الْمُدَبَّرِ أَوْ لَا يَسْتَغْرِقْهَا:
في الْمُدَبَّرِ يَجْنِي عَلَى سَيِّدِهِ:
في الْمُدَبَّرِ وَرَجُلٍ حُرٍّ يَجْنِيَانِ جِنَايَةً خَطَأً:
(في الْمُدَبَّرَ إذَا قَتَلَ عَمْدًا فَعَفَا أَوْلِيَاءُ الْقَتْلِ عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا خِدْمَتَهُ):
في الْمُدَبَّرِ يَجْنِي جِنَايَةً ثُمَّ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ:
فيمَا اسْتَهْلَكَ الْمُدَبَّرُ:
في الْمُدَبَّرَةِ تَجْنِي جِنَايَةً، وَلَهَا مَالٌ:
في الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُدَبَّرِ:
في مُدَبَّرِ الذِّمِّيِّ يَجْنِي جِنَايَةً:
في مُدَبَّرِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ ثُمَّ يُجْرَحُ أَوْ يُقْتَلُ:
في أَمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ رَجُلًا بَعْدَ رَجُلٍ:
في أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ رَجُلًا عَمْدًا فيعْفُو عَنْهَا أَوْلِيَاءُ الْعَمْدِ عَلَى أَنْ يَأْخُذُوا الْقِيمَةَ:
في أُمِّ الْوَلَدِ أَوْ الْمُدَبَّرَةِ تَجْرَحُ رَجُلًا عَمْدًا فيعْفُو أَوْلِيَاءُ الدَّمِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَقَبَتُهَا:
في أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ رَجُلًا خَطَأً ثُمَّ تَلِدُ بَعْدَمَا جَرَحَتْ:
في أُمِّ الْوَلَدِ تَجْنِي جِنَايَةً ثُمَّ تَمُوتُ أَوْ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ:
في إخْرَاجِ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ بِأَمْرِ الْقَاضِي أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ:
في إلْزَامِ أُمِّ الْوَلَدِ مَا وَطِئَتْ بِدَابَّتِهَا أَوْ حَفَرَتْ حَيْثُ لَا يَنْبَغِي لَهَا:
في أُمِّ الْوَلَدِ تَجْنِي جِنَايَةً، وَعَلَى سَيِّدهَا دَيْنٌ:
في الْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ:
في جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى سَيِّدِهَا وَالْمُعْتَقِ إلَى سِنِينَ وَالْمُدَبَّرِ:
فيمَا اسْتَهْلَكَتْ أُمُّ الْوَلَدِ وَمَا جَنَتْ:
في جِنَايَةِ وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ:
في جِنَايَةِ أُمِّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ:
في دَيْنِ أُمِّ الْوَلَدِ:
في الْقَوَدِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ:
في الْأَمَةِ تَجْنِي جِنَايَةً ثُمَّ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا فَتَحْمِلُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ:
في الْقِصَاصِ في جِرَاحِ الْعَبْدِ:
في عَبْدَيْ الرَّجُلِ يَجْرَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَوْ يَقْتُلُهُ:
في الْعَبْدِ يَقْتُلُهُ الْعَبْدُ أَوْ الْحُرُّ:
في الْعَبْدِ يُجْرَحُ أَوْ يُقْذَفُ فيقِرُّ سَيِّدُهُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَعْتَقَهُ:
في السَّيِّدِ يَعْتِقُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَكْتُمُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَسْتَغِلَّهُ وَيَخْدُمَهُ ثُمَّ يُقِرُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ تَقُومُ لَهُ بَيِّنَةٌ وَهُوَ جَاحِدٌ:
في جِنَايَةِ الْعَبْدِ في رَقَبَتِهِ أَوْ ذِمَّتِهِ:
في إقْرَارِ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْجِنَايَةِ:
في الْقَضَاءِ في جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ:
في الْمُكَاتَبِ يَجْنِي جِنَايَةً عَمْدًا فيصَالِحُهُ أَوْلِيَاءُ الْجِنَايَةِ عَلَى مَالٍ فيعْجِزُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمَالَ:
في الْمُكَاتَبِ يُقِرُّ بِقَتْلِ خَطَأٍ أَوْ عَمْدٍ فيصَالِحُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَالٍ:
في الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ رَجُلًا خَطَأً أَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ:
في الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ رَجُلًا عَمْدًا وَلَهُ وَلِيَّانِ فيعْفُو أَحَدُهُمَا وَيَتَمَاسَكُ الْآخَرُ:
في الْمُكَاتَبِ يَجْنِي جِنَايَةً فيؤَدِّي كِتَابَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ:
في الْمُكَاتَبِ يَجْنِي جِنَايَةً ثُمَّ يَمُوتُ عَنْ مَالٍ:
في الْمُكَاتَبِ يَجْنِي جِنَايَةً وَلَهُ أُمُّ وَلَدٍ فيرِيدُ أَنْ يَدْفَعَهَا في جِنَايَتِهِ:
في الْمُكَاتَبِ يَجْنِي جِنَايَةً وَلَهُ أَوْلَادٌ حَدَثُوا في كِتَابَتِهِ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ:
في الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَيَتْرُكُ عَبْدًا فيجْنِي الْعَبْدُ جِنَايَةً:
في الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُكَاتَبِ:
في الْأَبَوَيْنِ يُكَاتَبَانِ فيولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ فَاكْتَسَبَ الْوَلَدُ مَالًا وَجَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً:
في جِنَايَةِ عَبِيدِ الْمُكَاتَبِ:
في جِنَايَةِ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ عَلَى الْمُكَاتَبِ فيرِيدُ وَلَدُهُ الْقِصَاصَ وَيَأْبَى سَيِّدُهُ أَوْ يُرِيدُ سَيِّدُهُ وَيَأْبَى الْوَلَدُ:
في جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ عَلَى عَبْدِ سَيِّدِهِ أَوْ مُكَاتَبِ سَيِّدِهِ:
في الْعَبْدَيْنِ يُكَاتَبَانِ كِتَابَةً وَاحِدَةً فيجْنِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ:
في ذَوِي الْقَرَابَةِ يُكَاتَبُونَ كِتَابَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَجْنِي بَعْضُهُمْ:
في جِنَايَةِ الْمُكَاتَبَةِ عَلَى وَلَدِهَا:
في عَبْدِ الْمُكَاتَبِ يُجْرَحُ فيرِيدُ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَقْتَصَّ وَيَأْبَى سَيِّدُهُ إلَّا الْعَفْوَ وَأَخْذَ الْعَقْلِ:
في سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ يَجْنِي عَلَى مُكَاتَبِ مُكَاتَبِهِ:
في إقْرَارِ الْمُكَاتَبِ بِالْجِنَايَةِ وَالدَّيْنِ:
في الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَجِنَايَةٌ:
في الْمُكَاتَبَةِ تَجْنِي جِنَايَةً ثُمَّ تَلِدُ وَلَدًا ثُمَّ تَمُوتُ الْأُمُّ: